للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال الاحناف.

وقال مالك بن أنس: إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها

يكون واحدة.

ويشترط الاحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه أو في كلامها، فلو قال لها: اختاري، فقالت اخترت، فهو باطل لا يقع بها شئ.

(٢) أمرك بيدك (١) : إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك، فطلقت نفسها، فهي طلقة واحدة، عند عمر، وعبد الله بن مسعود.

وهو مذهب سفيان، والشافعي، وأحمد.

روي أنه جاء بن مسعود رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعص ما يكون بين الناس.

فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي.

لعلمت كيف أصنع.

قال: فإن الذي بيدي من أمرك بيدك.

قالت: فأنت طالق ثلاثا.

قال: أراها واحدة وأنت أحق بها مادامت في عدتها.

وسألقى أمير المؤمنين عمر، ثم لقيه فقص عليه القصة.

فقال صنع الله بالرجال وفعل.

يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم.

فيجعلونه بأيدي النساء.

بفيها التراب.

ماذا قلت فيها؟ قال: قلت أراها واحدة.

وهو أحق بها.

قال: وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب (٢) .

وقال الاحناف: يقع طلقة واحدة بائنة، لان تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه عنها، وإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة.

هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟: ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج.

فإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث.

وله أن يناكرها في الطلاق نفسه، وفي العدد: في الخيار أو التمليك.


(١) أي أمرك الذي بيدي، وهو الطلاق، جعلته بيدك.
(٢) بداية المجتهد ص ٦٧ ص ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>