وقبلت، لا يلزمها المال، ويقع عليها الطلاق الرجعي، مثل الصغيرة المميزة
في أنها ليست أهلا للتبرع، ولكنها أهل للقبول.
الخلع بين ولي الصغيرة وزوجها: وإذا جرى الخلع بين ولي الصغيرة وزوجها، بأن قال زوج الصغيرة لابيها: خالعت ابنتك على مهرها، أو على مائة جنيه من مالها، ولم يضمن الاب البدل له.
وقال: قبلت، طلقت، ولا يلزمها المال ولا يلزم أباها.
أما وقوع الطلاق فلان الطلاق المعلق يقع متى وجد المعلق عليه، وهو هنا قبول الاب، وقد وجد.
أما عدم لزوجها المال، فلانها ليست أهلا لالتزام التبرعات.
وأما عدم لزوم أبيها المال، فلانه لم يلتزمه بالضمان، ولا إلزام بدون التزام.
ولهذا إذا ضمنه لزمه.
وقيل: لا يقع الطلاق في هذه الحال لان المعلق عليه قبول دفع البدل.
وهو لم يتحقق.
وهذا القول ظاهر، ولكن العمل بالقول الاول.
خلع المريضة: لا خلاف بين العلماء في جواز الخلع من المريضة، مرض الموت.
فلها أن تخالع زوجها.
كما للصحيحة سواء بسواء.
إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي يجب أن تبذله للزوج مخافة أن تكون راغبة في محاباة الزوج على حساب الورثة.
فقال الامام مالك: يجب أن يكون بقدر ميراثه منها.
فإن زاد على إرثه منها تحرم الزيادة ويجب ردها، وينفذ الطلاق.
ولا توارث بينهما إذا كان الزوج صحيحا.
وعند الحنابلة: مثل ما عند مالك، في أنه إذا خالعت بميراثه منها فما دونه صح ولا رجوع فيه، وإن خالعته بزيادة بطلت هذه الزيادة.
وقال الشافعي: لو اختلعت منه بقدر مهر مثلها جاز.
وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث وتعتبر تبرعا..