للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا، وإن لم يسلموا لنا بصحة قوله عليه الصلاة والسلام: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " فإنهم إن سلموا لم يجدوا عنه انفكاكا فإنه نص في موضع الخلاف.

ولا يصح أن تعارض النصوص بالمقاييس.

وأيضا فإن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة فقال تعالى:

" قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ".

وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة أن يحرم كثيرها ويحلل قليلها.

فلما غلب الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمر، ومنع القليل منها والكثير.

وجب أن يكون الامر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي.

واتفقوا على أن الانتباذ حلال، ما لم تحدث فيه الشدة المطربة الخمرية، لقوله عليه الصلاة والسلام: " فانتبذوا، وكل مسكر حرام ".

ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينتبذ وأنه كان يريقه في اليوم الثاني أو الثالث.

واختلفوا من ذلك في مسألتين: إحداهما في الاواني التي ينتبذ فيها.

والثانية في انتباذ شيئين مثل: البسر والرطب، والتمر والزبيب. انتهى.

أهم أنواع الخمور: توجد الخمور في الاسواق بأسماء مختلفة، وقد تقسم إلى أقسام خاصة باعتبار ما تحويه من النسب المئوية من الكحول.

فهناك مثلا: البراندي، والوسكي، والروم، والليكير، وغيرها، وتبلغ نسبة الكحول فيها من ٤٠ / إلى ٦٠ /.

وتبلغ النسبة في الجن، والهولاندي، والجنيفا، من ٣٣ / إلى ٤٠ /.

وتحتوي بعض الاصناف الاخرى، مثل: البورت، والشري، والماديرا، على ١٥ / - ٢٥ /.

<<  <  ج: ص:  >  >>