للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٣) زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع واستخراج المادة المخدرة منهما للتعاطي أو للتجارة:

إن زراعة الحشيش والافيون لاستخراج المادة المخدرة منهما لتعاطيها أو الاتجار فيها حرام بلا شك، لوجوه: (أولا) ما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار ".

فإن هذا يدل على حرمة زراعة الحشيش والافيون للغرض المذكور، بدلالة النص.

(ثانيا) إن ذلك إعانة على المعصية.

وهي تعاطي هذه المخدرات أو الاتجار فيها.

وقد بينا فيما سبق أن الاعانة على المعصية معصية.

(ثالثا) إن زراعتها لهذا الغرض رضا من الزارع بتعاطي الناس لها، واتجارهم فيها، والرضا بالمعصية معصية.

وذلك لان إنكار المنكر بالقلب الذي هو عبارة عن كراهة القلب وبغضه للمنكر، فرض على كل مسلم في كل حال، بل ورد في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من لم ينكر المنكر بقلبه - بالمعنى الذي أسلفنا - ليس عنده من الايمان حبة خردل ".

على أن زراعة الحشيش والافيون معصية من جهة أخرى، بعد نهي ولي الامر عنها بالقوانين التي وضعت لذلك، لوجوب طاعة ولي الامر فيما ليس بمعصية لله ولرسوله بإجماع المسلمين، كما ذكر ذلك الامام النووي في شرح مسلم في باب طاعة الامراء.

وكذا يقال هذا الوجه الاخير في حرمة تعاطي المخدرات والاتجار فيها.

(٤) الربح الناجم من هذا السبيل: قد علم مما سبق أن بيع هذه المخدرات حرام فيكون الثمن حراما:

<<  <  ج: ص:  >  >>