للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الارض فسادا هي إحدى عقوبات أربع:

١ - القتل.

٢ - أو الصلب.

٣ - أو تقطيع الايدي والارجل من خلاف.

٤ - أو النفي من الارض.

وهذه العقوبات جاءت في الاية معطوفة بحرف " أو "، فقال بعض العلماء: " إن العطف بها يفيد التخيير، ومعنى هذا ان للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه العقوبات، حسب ما يراه من المصلحة، بصرف النظر عن الجريمة التي ارتكبها المحاربون ".

وقال أكثر العلماء: إن " أو " لنا للتنويع لا للتخيير ومقتضاه أن تتنوع العقوبة حسب الجريمة، وأن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير.

حجة القائلين بأن " أو " للتخيير: قال الفريق الاول: إن هذا ما تقتضيه اللغة، ويتمشى مع نظم الاية، ولم يثبت من السنة ما يصرف ما دلت عليه من هذا المعنى.

فكل من حارب الله ورسوله وسعى في الارض بالفساد، فإن عقوبته إما القتل، أو الصلب، أو القطع، أو النفي من الارض حسب ما يكون من المصلحة التي يراها الحاكم في تنفيذ إحدى هذه العقوبات، سواء قتلوا أم لم يقتاوا، وسواء أخذوا المال أم لم يأخذوا، وسواء ارتكبوا جريمة واحدة أم أكثر.

وليس في الاية ما يدل على أن للحاكم أن يجمع أكثر من عقوبة واحدة أو يترك المحاربين دون عقاب.

قال القرطبي: " قال أبو ثور: الامام مخير على ظاهر الاية، وكذلك قال مالك، وهو مروي عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، والضحاك، والنخعي، كلهم قال: الامام مخير في الحكم على المحاربين، يحكم عليهم بأي الاحكام التي

<<  <  ج: ص:  >  >>