للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحق الذي تزهق به النفوس.

هو ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب (١) الزاني، والنفس بالنفس (٢) ، والتارك لدينه المفارق للجماعة (٣) ".

رواه البخاري ومسلم.

ويقول الله سبحانه وتعالى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا ".

(٤) ويقول سبحانه: " وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت " (٥) .

والله سبحانه جعل عذاب من سن القتل عذابا لم يجعله لاحد من خلقه.

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم: " ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لانه كان أول من سن القتل " (٦) . رواه البخاري ومسلم.

ومن حرص الاسلام على حماية النفوس أنه هدد من يستحلها بأشد عقوبة.

فيقول الله تعالى: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ولعنه وأعد له عذابا عظيما " (٧) .

فبهذه الآية تقرر أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الاليم، والخلود المقيم


(١) الثيب الزاني: المتزوج.
(٢) النفس بالنفس: أي فقتل النفس التي قتلت نفسا عمدا بغير حق بقتل النفس.
(٣) التارك لدينه المفارق للجماعة: أي المرتد عن دين الاسلام.
(٤) سورة الاسراء، الآية: ٣١.
(٥) سورة التكوير: الآيتان ٨، ٩.
(٦) هو قابيل الذي قتل هابيل.
والكفل: النصيب.
قال النووي: هذا الحديث من قواعد الاسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل، مثل عمله يوم القيامة.
(٧) سورة النساء: الآية ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>