للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في جهنم، والغضب واللعنة والعذاب العظيم.

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: " لا توبة لقاتل مؤمن عمدا ".

لانها آخر ما نزل، ولم ينسخها شئ، وإن كان الجمهور على خلافه.

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ".

رواه ابن ماجه بسند حسن عن البراء.

وروى الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن أهل السماء وأهل الارض اشتركوا في دم مؤمن، لاكبهم الله في النار ".

وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة، كتب بين عينيه يوم القيامة: آيس من رحمة الله ".

ذلك أن القتل هدم لبناء أراده الله، وسلب لحياة المجني عليه، واعتداء على عصبته الذين يعتزون بوجوده، وينتفعون به، ويحرمون بفقده العون، ويستوي في التحريم قتل المسلم والذمي وقاتل نفسه.

ففي قتل الذمي جاءت الاحاديث مصرحة بوجوب النار لمن قتله.

روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل معاهدا (١) ، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها بوجد من مسيرة أربعين عاما " (٢) .

وأما قاتل نفسه فالله سبحانه وتعالى يحذر من ذلك فيقول:


(١) المعاهد: من له عهد مع المسلمين - إما بأمان من مسلم - أو هدنة من حاكم - أو عقد جزية.
(٢) وعدم وجدان رائحتها يستلزم عدم دخولها.
قال الحافظ في الفتح: إن المراد بهذا النفي - وإن كان عاما - التخصيص بزمان ما، لتعاضد الادلة الفعلية والنقلية: أي من مات
مسلما، وكان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، ومآله الجنة ولو عذب قبل ذلك.
انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>