للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما القتل العمد، فإنه يوجب أمورا أربعة:

١ - الاثم.

٢ - الحرمان من الميراث والوصية.

٣ - الكفارة.

٤ - القود أو العفو.

(١) فلا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئا، لامن ماله ولا من ديته إذا كان من ورثته سواء أكان القتل عمدا أم كان خطأ.

وقاعدة الفقهاء في ذلك: " من استعجل الشئ قبل أو انه عوقب بحرمانه ".

(٢) وروى البيهقي عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لاحق لك، فارتفعوا إلى علي كرم الله وجهه فقال له علي رضي الله عنه: " حقك من ميراثها الحجر، فأغرمه الدية.

ولم يعطه من ميراثها شيئا ".

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس للقاتل من الميراث شئ ".

والحديث معلول وقد اختلف في رفعه ووقفه، وله شواهد تقويه.

وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس للقاتل شئ، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا " (١) .

وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم.

وكذلك الاحناف والشافعية، وذهبت الهادوية والامام مالك إلى أن القتل إن كان خطأ ورث من المال دون الدية،


(١) " أي أن بعض الورثة إذا قتل المورث حرم من ميراثه، وورثه من لم يرتكب هذه الجريمة، فإن لم يكن له وارث إلا القاتل حرم من الميراث وقسمت تركته على أقرب الناس منه بعد القاتل.
مثل: الرجل يقتله ابنه وليس له وارث غير ابنه، وللقاتل ابن، فإن ميراث المقتول يدفع إلى ابن القاتل ويحرمه القاتل ".
(من معالم السنن للخطابي)

<<  <  ج: ص:  >  >>