وقال الزهري وسعيد بن جبير وغيرهما: لا يحرم القاتل من الميراث.
وكذلك تبطل الوصية إذا قتل له الموصى له الموصي.
قال في البدائع: القتل بغير حق جناية عظيمة تستدعي الزجر بأبلغ الوجوه،
وحرمان الوصية يصلح زاجرا كحرمان الميراث فيثبت.
وسواء أكان القتل عمدا أم خطأ لان القتل الخطأ قتل وأنه جاز المؤاخذة عليه عقلا، وسواء أوصى له بعد الجناية أو قبلها.
(٣) الكفارة في حالة ما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية: أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه كفارة.
روى الامام أحمد عن وائلة بن الاصقع.
قال: " أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم.
فقالوا: " إن صاحبا لنا قد أوجب.
قال: فليعتق رقبة يفد الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ".
ورواه أيضا بسند آخر عنه قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب قال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ".
وهذا رواه أبو داود والنسائي.
ولفظ أبي داود قد أوجب " يعني النار " بالقتل.
قال الشوكاني في نيل الاوطار: " في حديث وائلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد.
وهذا إذا عفا عن القاتل، أو رضي الوارث بالدية.
وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه، بل القتل كفارته، لحديث عبادة المذكور في الباب ولما أخرجه أبو نعيم في " المعرفة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " القتل كفارة ".
وهو من حديث خزيمة بن ثابت.
وفي إسناده ابن لهيعة.
قال الحافظ: لكنه من حديث ابن وهب عنه، فيكون حسنا.
ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي موقوفا عليه.