للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" ألا لا يقتل مؤمن بكافر ".

أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وصححه.

وروى البخاري عن علي كرم الله وجهه أيضا أن أبا جحيفة قال له: " هل عندكم شئ من الوحي ما ليس في القرآن.

قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة.

قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم (١) ، وفكاك الاسير، وألا يقتل مسلم بكافر.

وهذا مجمع عليه بالنسبة للكافر الحربي: فإن المسلم إذا قتله، فإنه لا يقتل به إجماعا.

وأما بالنسبة للذمي والمعاهد، فقد اختلفت فيهما أنظار الفقهاء.

فذهب الجمهور منهم إلى أن المسلم لا يقتل بهما لصحة الاحاديث في ذلك، ولم يأت ما يخالفها.

وقالت الاحناف وابن أبي ليلى: لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الحربي، كما قال الجمهور. وخالفوهم في الذمي، والمعاهد.

فقالوا: " إن المسلم إذا قتل الذمي أو المعاهد بغير حق، فإنه يقتل بهما، لان الله تعالى يقول: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ".

وأخرج البيهقي من حديث عبد الرحمن البيلماني (٢) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل مسلما بمعاهد.

وقال: " أنا أكرم من وفى بذمته ".

وقالوا أيضا: ان المسلمين أجمعوا على أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي.

فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم، فحرمة دمه كحرمة دمه.

رفع إلى أبي يوسف القاضي: مسلم قتل ذميا كافرا، فحكم عليه بالقود، فأتاه رجل برقعة فألفاها إليه.

فإذا فيها:


(١) تتكافأ: تتساوى في الدية والقصاص.
(٢) ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به الحجة، وحديثه هذا مرسل.
قال أبو عبد القاسم بن سلام: هذا الحديث ليس بمسند، ولا يجعل مثله إماما تسفك به الدماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>