للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يا قاتل المسلم بالكافر - جرت، وما العادل كالجائر يا من ببغداد وأطرافها - من علماء الناس أو شاعر استرجعوا وابكوا على دينكم - واصطبروا، فالاجر للصابر جار على الدين أبو يوسف - بقتله المؤمن بالكافر فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبر، وأقرأه الرقعة.

فقال الرشيد: " تدارك هذا الامر لئلا تكون فتنة ".

فخرج أبو يوسف، وطالب أصحاب الدم ببينة على صحة الذمة وثبوتها، فلم يأتوا بها، فأسقط القود.

وقال مالك والليث: " لا يقتل المسلم بالذمي، إلا أن يقتله غيلة.

وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه، وبخاصة على ماله ".

هذا بالنسبة للكافر، وأما العبد، فإن الحر لا يقتل به إذا قتله، بخلاف ما إذا قتل العبد الحر، فإنه يقتل به.

لما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا قتل عبده صبرا (١) متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحاسهمه من المسلمين، ولم يقد به، وأمره أن يعتق رقبة ".

ولان الله تعالى يقول: " الحر بالحر ".

وهذا التعبير يفيد الحصر، فيكون معناه: أنه لا يقتل الحر بغير الحر.

وإذا كان لا يقتل به فإنه يلزمه قيمته، بالغة ما بلغت، وإن جاوزت دية الحر.

هذا إذا قتل عبد غيره.

أما إذا كان السيد هو الذي قتل عبده فعقوبته ما ذكر في الحديث.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، منهم مالك والشافعي، وأحمد، والهادوية.

وقال أبو حنيفة: " يقتل الحر إذا قتل العبد، إلا إذا كان سيده ".

وذلك أن الآية الكريمة تقول:


(١) صبرا: أي حبسا.

<<  <  ج: ص:  >  >>