إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف ".
فأباح لها الاخذ، وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب لها.
وهذا كله ثابت في الصحيح، وقوله تعالى:" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " قاطع في موضع الخلاف.
قال: واختلفوا إذا ظفر بمال له من غير جنس ماله.
فقيل: لا يأخذ إلا بحكم الحاكم.
وللشافعي قولان: أصحهما الاخذ قياسا على ما لو ظفر له من جنس ماله.
والقول الثاني: لا يأخذ، لانه خلاف الجنس.
ومنهم من قال: يتحرى قيمة ماله عليه، ويأخذ مقدار ذلك، وهذا هو الصحيح لما بيناه بالدليل " انتهى.
الاقتصاص من الحاكم إن الحاكم فرد من أفراد الامة، لا يتميز عن غيره إلا كما يتميزا الوصي أو الوكيل، ويحري عليه ما يجري على سائر الافراد.
فإذا تعدى على فرد من أفراد الامة اقتص منه، لانه لا فرق بينه وبين غيره في أحكام الله، فأحكام الله عامة، تتناول المسلمين جميعا، فعن أبي نضرة عن أبي فراس، قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيها الناس: " إني والله ما أرسل عمالا ليضربوا أبشاركم، ولاليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم، فمن فعل به شئ سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لاقصنه منه.
قال عمرو بن العاص رضي الله عنه:" لو أن رجلا أدب بعض رعيته، أتقصه منه؟ " قال: إي والذي نفسي بيده.