للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رأيت رسول الله يقص من نفسه " رواه أبو داود، والنساتي.

وروى النسائي وأبو داود من حديث أبي سعيد بن جبير فقال: " بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا بيننا، إذ أكب عليه رجل، فطعنه رسول الله بعرجون كان معه. فصاح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تعالى فاستقد، فقال الرجل: بل عفوت يا رسول الله " وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه: أن عاملا قطع يده: " لئن كنت صادقا لاقيدنك منه ".

وقال الشافعي في رواية الربيع: وروى من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه، وأبا بكر يعطي القود من نفسه، وأنا أعطي القود من نفسي "

هل يقاد الزوج إذا أصاب امرأته بشئ: قال ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح، أن عليه عقل ذلك الجرح، ولا يقاد منه.

وفسر ذلك مالك، فقال: إذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها، أو كسر يدها، أو قطع أصبعها، أو أشباه ذلك، متعمدا لذلك، فإنها تقاد منه.

وأما الرجل: يضرب امرأته بالحبل أو السوط، فيصيبها من ضربه ما لم يرده ولم يتعمده، فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه، ولا تقاد منه.

قال في المسوى: أهل العلم على هذا التأويل.

لا قصاص من الجراحات حتى يتم البرء:

لايقتص من الجاني في الجراحات، ولا تطلب منه دية حتى يتم برء المجني عليه من الجراحة التي أصيب بها، وتؤمن السراية، فإذا سرت الجناية إلى أجزاء أخرى من البدن ضمنها الجاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>