للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: فكان ذلك كذلك.

حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الابل قد غلت.

قال: ففرضها عمر على أهل الذهب (١) ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفا.

وعلى أهل البقر مائتي بقرة.

وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (٢) .

قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفعه من الدية.

قال الشافعي بمصر: لا يؤخذ من أهل الذهب ولامن أهل الورق إلا قيمة الابل بالغة ما بلغت.

والمرجح أنه لم يثبت بطريق لا شك فيه تقدير الرسول الدية بغير الابل، فيكون عمر قد زاد في أجناسها، وذلك لعلة جدت واستوجبت ذلك.

حكمتها: والمقصود منها: الزجر، والردع، وحماية الانفس.

ولهذا يجب أن تكون بحيث يقاسي من أدائها المكلفون بها، ويجدون منها حرجا وألما ومشقة، ولا يجدون هذا الالم ويشعرون به، إلا إذا كان مالا كثيرا ينقص من أموالهم، ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجني عليه أو ورثته، فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض.

(٣) قدرها: الدية فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدرها فجعل دية الرجل الحر المسلم: مائة من الابل على أهل الابل (٤) ، ومائتي بقرة على أهل


(١) أهل الذهب هم: أهل الشام، وأهل مصر.
وأهل الورق هم: أهل العراق، كما في الموطأ ج ٢.
(٢) الحلل: إزار ورداء، أو قميص وسروال.
ولا تكون حلة حتى تكون ثوبين.
(٣) تاريخ الفقه، صفحة ٨٢.
(٤) قال أبو حنيفة، وأحمد رضي الله عنهما في إحدى الرو ايتين عنه: " دية العمد أرباع ": " خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقاق وخمس وعشرون جذاع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>