للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البقر، وألفي شاة على أهل الشاء، وألف دينار على أهل الذهب، واثني عشر ألف درهم على أهل الفضة، ومائتي حلة على أهل الحلل.

فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم الولي قبولها، سواء أكان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن، لانه أتى بالاصل في الواجب عليه.

القتل الذي تجب فيه: ومن المتفق عليه بين العلماء أنها تجب في القتل الخطأ وفي شبه العمد، وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف، مثل الصغير (١) والمجنون.

وفي العمد الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل، مثل الحر إذا قتل العبد.

كما تجب على النائم الذي انقلب في نومه على آخر فقتله.

وعلى من سقط على غيره فقتله، كما تجب على من حفر حفرة فتردى فيها شخص فمات، وعلى من قتل بسبب الزحام.

وجاء في ذلك عن حنش بن المعتمر، عن علي رضي الله عنه قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنو زبية للاسد، فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق الرجل بآخر، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الاسد، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحهم كلهم، فقام أولياء الاول إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي رضي الله عنه على تفئة ذلك، فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي.

إني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم به فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم


وهي كذلك عندهما في شبه العمد.
وقال الشافعي، وأحمد في الرواية الاخرى عنه: هي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، في بطونها أولادها.
" وأما دية الخطأ " فقد اتفقوا على أنها أخماس: عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنات لبون، وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض.
وجعل مالك، والشافعي، رضي الله عنهما، مكان ابن مخاض ابن لبون.
(١) " الجناية إذا كانت من صغير أو مجنون تجب ديتها على العاقلة عند أبي حنيفة ومالك ".
" وقال الشافعي رضي الله عنه: عمد الصغير في ماله ".

<<  <  ج: ص:  >  >>