وفي الحديث الثاني أن حكيما باع الشاة بعدما اشتراها وأصبحت مملوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم اشترى له الشاة الثانية ولم يستأذنه، وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على تصرفه وأمره أن يضحي بالشاة التي أتاه بها ودعا له، فدل ذلك على أن بيعة الشاة الاولى وشراءه الثانية صحيح.
ولو لم يكن صحيحا لا نكره عليه وأمره برد صفقته.
٤ - الرابع: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا، فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح بيعه كالسمك في الماء.
وقد روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:(لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) .
وقد روي عن عمران بن الحصين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روي النهي عن ضربة الغائض.
والمراد به أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن.
ومثله الجنين في بطن أمه.
ويدخل في هذا بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه