للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادة، وعند الحنفية يرفع سبابته عند النفي (١) .

ويضعها عند الاثبات، وعند المالكية، يحركها يمينا وشمالا إلى أن يفرغ من الصلاة، ومذهب الحنابلة يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة، إشارة إلى التوحيد، لا يحركها.

(ح) : أن يفترش في التشهد الاول (٢) ويتورك في التشهد الاخير.

ففي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإذا جلس في الركعتين (٣) جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته) رواه البخاري.

(والتورك) أن ينصب رجله اليمنى مواجها أصبعه الى القبلة، ويثني رجله اليسرى تحتها ويجلس بمقعدته على الارض.

(٣) (فإذا جلس في الركعتين) : أي للتشهد الاول.

(١٧) التشهد الاول: يرى جمهور العلماء، أن التشهد الاول سنة، لحديث عبد الله ابن بحينة

أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يكبر في كل سجدة وهو جالس، قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه، فكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة.

وفي سبل السلام الحديث دليل على أن ترك التشهد الاول سهوا يجبره سجود السهو.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) يدل على وجوب التشهد الاول، وجبرانه عند تركه، دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبره سجود السهو، والاستدلال على عدم وجوبه بذلك لا يتم حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن ترك سهوا.

وقال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب، إنه لو نسي تكبيرة الاحرام لم تجبر، فكذلك التشهد، ولانه ذكر لا يجهر فيه بحال فلم يجب، كدعاء الاستفتاح، واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته، بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه، وفيه نظر.

وممن قال بوجوبه، الليث بن سعد، وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول الشافعي،


(١) يرفع سبابته عند النفي: عند قوله لا، (ويضعها عند الاثبات) أي عند قوله (إلا الله) من الشهادة.
(٢) تقدم بيان معناه في صفة الجلوس بين السجدتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>