للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية عند الحنفية.

واحتج الطبراني لوجوبه، بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين، وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب.

استحباب التخفيف فيه: ويستحب الخفيف فيه.

فعن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الاوليين كأنه على الرضف (١) رواه أحمد وأصحاب السنن: وقال الترمذي: حسن إلا أن عبيدة (٢) لم يسمع من أبيه.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الركعتين، لا يزيد على التشهد شيئا.

وقال ابن القيم: لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الاول، ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات، قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الاخير.

جمع رضفة: وهي الحجارة المحماة، وهو كناية عن تخفيف الجلوس.

(١٨) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: يستحب للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير، بإحدي الصيغ التالية: ١ - عن أبي مسعود البدري قال: (قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: (قولوا: اللهم صل على محمد (٣) وعلى آل محمد (٤) كما صليت على آل إبراهيم. وبارك


(١) (الرضف) .
(٢) عبيدة بن عبد الله بن مسعود الذي روى الحديث عن أبيه ابن مسعود.
(٣) (اللهم) : أي يا الله. (صلاة الله على نبيه) ثناؤه عليه وإظهار فضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه.
(٤) (آله) قيل: هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب. وقيل هم ذريته وأزواجه، وقيل هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة، وقيل: هم المتقون من أمته، قال: ابن القيم: الاول هو الصحيح، ويليه القول الثاني وضعف الثالث والرابع، وقال النووي: أظهرها، وهو اختيار الازهري وغيره من المحققين أنهم جميع الامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>