سلطانه) رواه أحمد ومسلم، ورواه سعيد بن منصور، لكن قال فيه:(لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه، ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والمجلس وإمام المجلس أحق بالامامة من غيره، ما لم يأذن واحد منهم.
فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم) رواه أبو داود.
(١٢) من تصح إمامتهم:
تصح إمامة الصبي المميز، والاعمى، والقائم بالقاعد، والقاعد بالقائم، والمفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض والمتوضئ بالمتيمم، والمتيمم بالمتوضئ والمسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر، والمفضول بالفاضل فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر ست أو سبع سنين، واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم، وهو أعمى، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أب ي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا، وصلى في بيته جالسا وهو مريض وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال:(إنما جعل الامام ليؤتم به: فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وراءه)(١) وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الاخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فكانت صلاته له تطوعا ولهم فريضة العشاء.
وعن محجن بن الادرع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة، فصلى ولم أصل فقال لي:(ألا صليت) ؟ قلت يا رسول الله إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك. قال:(إذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة) .
ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده فقال:(ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) وصلى عمرو بن العاص إماما وهو متيمم وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين
(١) مذهب إسحاق والاوزاعي وابن المنذر والظاهرية أنه لا يجوز اقتداء القادر على القيام بالجالس لعذر، بل عليه أن يجلس تبعا له، لهذا الحديث. وقيل إنه منسوخ.