للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا المغرب وكان يقول: (يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر.

) وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعا ولو أدرك معه أقل من ركعة، فعن ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.

وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين؟.

فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.

رواه أحمد.

(١٣) من لا تصح إمامتهم:

لا تصح إمامة معذور (١) لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عذره (٢) عند جمهور العلماء.

وقالت المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراهة.

(١٤) إستحباب إمامة المرأة للنساء:

فقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف معهن في الصف، وكانت أم سلمة تفعله، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض.

(١٥) إمامة الرجل النساء فقط:

روى أبو يعلى والطبراني في الاوسط بسند حسن أبي بن كعب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عملت الليلة عملا.

قال: (ما هو) قال: نسوة معي في الدار قلن إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا، فصليت ثمانيا والوتر.

فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأينا سكوته رضا.

(١٦) كراهة إمامة الفاسق والمبتدع:

روى البخاري ان ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج.

وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد، وصلى ابن مسعود خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معيط - وقد كان يشرب الخمر، وصلى بهم يوما الصبح أربعا


(١) كمن به انطلاق البطن أو سلس البول أو انفلات الريح.
(٢) كاقتداء من به سلس بمن به انفلات ريح.

<<  <  ج: ص:  >  >>