للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه أحمد وأبو داود.

ورواه النسائي والترمذي بلفظ: (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة) قال الترمذي: حديث حسن صحيح وصححه أيضا ابن السكن.

ففي هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع لمن صلى الفرض في جماعة أو منفردا إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد: وقد روى أن حذيفة أعاد الظهر والعصر والمغرب، وقد كان صلاهما في جماعة، كما روي عن أنس أنه صلى مع أبي موسى الصبح في المربد (١) ثم انتهيا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصليا مع المغيرة بن شعبة.

وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) فقد قال ابن عبد البر: اتفق أحمد وإسحاق أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض أيضا.

وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين لان الاولى فريضة والثانية نافلة، فلا إعادة حينئذ.

(١٩) استحباب انحراف الامام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاه (٢) :

لحديث قبيضة بن وهب عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله.

رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن.

وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء. وقد صح الامران عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام) . رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه.

وعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث


(١) المربد: موضع تجفيف الحبوب والتمر (الجرن)
(٢) وبعد المغرب والصبح لا ينتقل حتى يقول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير) عشرا، لان الفضيلة المترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل أن يثني رجله.

<<  <  ج: ص:  >  >>