للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبي شيبة عن طاوس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وأبو بكر

وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية.

وروى أيضا عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه.

وبعض الائمة أخذ وجوب القيام أثناء الخطبة ووجوب الجلوس بين الخطبتين استنادا إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب.

استحباب رفع الصوت بالخطبة وتقصيرها والاهتمام بها:

فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه (١) فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة) (٢) رواه أحمد ومسلم.

(وإنما كان قصر الخطبة وطول الصلاة دليلا على فقه الرجل لان الفقيه يعرف جوامع الكلم فيكتفي بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى) وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة.

رواه النسائي بإسناد صحيح.

وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم (٤) رواه مسلم وابن ماجه.

قال النووي: يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير، ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملا، ولا تكون وحشية لانه لا يحصل مقصودها، بل يختار ألفاظا جزلة مفهمة.

وقال ابن القيم: (وكذلك كانت خطبه صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير الاصول


(١) المئنة: العلامة والمظنة.
(٢) الأمر بإطالة الصلاة بالنسبة للخطبة لا التطويل الذي يشق على المصلين.
(٣) القصد: التوسط والاعتدال.
(٤) صبحكم ومساكم: أي أتاكم العدو وقت الصباح أو وقت المساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>