للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله - قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي.

قال (١) وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يزكي ما بقي (٢) رواه يحيى بن آدم في الخراج.

وذكر ابن حزم عن عطاء: أنه يسقي مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي، وإلا فلا.

الزكاة في الارض الخراجية:

تنقسم الارض إلى:

١ - عشرية (٣) وهي الارض التي أسلم أهلها عليها طوعا، أو فتحت عنوة وقسمت بين الفاتحين، أو التي أحياها المسلمون.

٢ - وخراجية، وهي الارض التي فتحت عنوة، وتركت في أيدي أهلها، نظير خراج معلوم.

والزكاة كما تجب في أرض العشر، تجب كذلك في أرض الخراج، إذا أسلم أهلها، أو اشتراها المسلم، فيجتمع فيها العشر والخراج، ولا يمنع أحدهما وجوب الاخر.

قال ابن المنذر: وهو قول أكثر العلماء.

وممن قال به، عمر بن عبد العزيز، وربيعة، والزهري، ويحيى الانصاري

ومالك، والاوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، والليث، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وداود، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة، والمعقول - أي القياس -.

أما الكتاب فقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض) فأوجب الانفاق من الارض


(١) قوله: (قال الخ) أي قال جابر.
(٢) اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء ما أنفق على الثمرة وزكاة الباقي واختلفا في قضاء ما ما أنفق على أهله.
(٣) (عشرية) أي التي تجب فيها زكاة العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>