مطلقا، سواء كانت الارض خراجيه، أو عشرية.
وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: (فيما سقت السماء العشر) وهو عام يتناول العشرية والخراجية.
وأما المعقول، فلان الزاكة والخراج حقان بسببين مختلفين لمستحقين فلم يمنع أحدهما الاخر، كما لو قتل المحرم صيدا مملوكا.
ولان العشر وجب بالنص، فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد.
وذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا عشر في أرض الخراجية، وإنما الواجب فيها الخراج فقط كما كانت، وإن من شروط وجوب العشر أن لا تكون الارض خراجية.
أدلة أبي حنيفة ومناقشتها:
استدل الامام أبو حنيفة لمذهبه:
١ - بما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم) .
وهذا الحديث مجمع على ضعفه، انفرد به يحيى بن عنبسة، عن أبي حنيفة، عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي في معرفة السنن والاثار: (هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله، فرواه يحيى هكذا مرفوعا.
ويحيى بن عنبسة مكشوف الامر في الضعف لروايته عن الثقات، الموضوعات.
قاله أبو أحمد ابن عدي الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه) . وضعفه كذلك الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية (١) .
٢ - وربما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، قالها
(١) رجح الكمال مذهب الجمهور، وناقش مذهبه بما لا يخرج عن مضمون هذا النقاش.