للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثا، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه) (١) .

وليس في هذا الحديث دلالة على عدم أخذ الزكاة من الارض الخراجية، فقد أوله العلماء على معنى أنهم سيسلمون، وتسقط الجزية عنهم.

أو أنه إشارة إلى الفتن التي تقع آخر الزمان، المؤدية إلى منع الحقوق الواجبة عليهم، من زكاة، وجزية، وغيرهما.

قال النووي - عقب التأويلين -: لو كان معنى الحديث ما زعموه، للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد.

٣ - وروى: (أن دهقان بهر الملك، لما أسلم، قال عمر بن الخطاب: سلموا إليه الارض، وخذوا منه الخراج.

وهذا صريح في الامر بأخذ الخراج، دون الامر بأخذ العشر) .

وهذه القصة يقصد بها أن الخراج لا يسقي بإسلامه، ولا يلزم من ذلك

سقوط العشر، وإنما ذكر الخراج، لانه ربما يتوهم سقوطه بالاسلام كالجزية، وأما العشر، فمعلوم أنه واجب على الحر المسلم فلم يحتج إلى ذكره.

كما أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية منه.

وكذك زكاة النقدين، وغيرها، أؤ لان الدهقان لم يكن له ما يجب فيه العشر.

٤ - (وأن عمل الولاة والائمة على عدم الجمع بين العشر والخراج) .

وهذا ممنوع بما نقله ابن المنذر من أن عمر بن عبد العزيز جمع بينهما.

٥ - (وأن الخراج يباين العشر: فإن الخراج وجب عقوبة بينما العشر وجب عبادة، ولا يمكن اجتماعهما في شخص واحد فيجبا عليه معا.

وهذا صحيح في حالة الابتداء، ممنوع في حالة البقاء وليس كل صور الخراج أساسها العنوة والقهر، بل يكون في بعض صورة مع عدم العنوة، كما في الارض القريبة من أرض الخراج، أو التي أحياها وسقاها بماء الانهار الصغار.

٦ - (أن سبب كل من الخراج والعشر واحد، وهو الارض النامية،


(١) وجه الدلالة في الحديث: أنه إخبار عما يكون من منع الحقوق الواجبة وبين هذه الحقوق، وأنها عبارة عن الخراج، فلو كان العشر واجبا لذكره معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>