للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبله، أو يوما بعده، أو وافق عادة له، أو كان يوم عرفة، أو عاشوراء.

فإنه حينئذ لا يكره صيامه.

فعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة، في يوم جمعة فقال لها: " أصمت أمس "؟ فقالت: لا، قال: " أتريدين أن تصومي غدا "؟ قالت: لا.

قال: " فأفطري إذن " رواه أحمد، والنسائي، بسند جيد.

وعن عامر الاشعري قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه.

إلا أن تصوموا قبله أو بعده " رواه البزار بسند حسن.

وقال علي رضي الله عنه: من كان منكم متطوعا، فليصم يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام، وشراب وذكر رواه ابن أبي شيبة بسند حسن.

وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لاتصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله يوم، أو بعده يوم ".

وفي لفظ لمسلم: " ولاتخصوا ليلة الجمعة، بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة، بصيام من بين الايام، إلا أن يكون في صوم، يصومه أحدكم ".

(٤) النهي عن إفراد يوم السبت بصيام: عن بسر السلمي، عن أخته الصماء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم (١) وإن لم يجد أحدكم إلا لحا (٢) عنب، أو عود شجرة فليمضغه ".

رواه أحمد، وأصحاب السنن، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم وحسنه الترمذي، وقال: ومعنى الكراهة في هذا، أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لان اليهود يعظمون يوم السبت.


(١) ويشتمل القضاء والنذور والنفل، إذا وافق عادته، أو كان يوم عرفة، ونحو ذلك ... (٢) " لحاء " أي قشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>