للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالت أم سلمة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت، ويوم الاحد، أكثر مما يصوم من الايام، ويقول: إنهما عيد المشركين، فأنا أحب ان أخالفهم ".

رواه أحمد والبيهقي، والحاكم وابن خزيمة، وصححاه.

ومذهب الاحناف، والشافعية والحنابلة، كراهة الصوم يوم السبت، منفردا، لهذه الادلة.

وخالف في ذلك مالك، فجوز صيامه منفردا، بلا كراهة، والحديث حجة عليه.

(٥) النهي عن صوم يوم الشك: قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم، صلى الله عليه وسلم، رواه أصحاب السنن.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه.

ورأى أكثر هم إن صامه وكان من شهر رمضان، أن يقضي يوما مكانه (١) فإن صامه لموافقته عادة له جاز له الصيام حينئذ بدون كراهة.

فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقدموا (٢) صوم رمضان، بيوم، ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل، فليصم ذلك اليوم " رواه الجماعة.

وقال الترمذي: حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل، بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان.

وإن كان رجل يصوم صوما، فوافق صيامه ذلك، فلا بأس به عندهم.


(١) وعند الحنفية: إن ظهر أنه من رمضان وصامه أجزأه عنه.
(٢) " تقدموا " أي تتقدموا.

<<  <  ج: ص:  >  >>