للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦) النهي عن صوم الدهر: يحرم صيام السنة كلها، بما فيها الايام التي نهى الشارع عن صيامها.

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاصام، من صام الابد " رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.

فأن أفطر يومي العيد، وأيام التشريق، وصام بقية الايام انتفت الكراهة، إذا كان ممن يقوى على صيامها.

قال الترمذي: وقدكره قوم من أهل العلم صيام الدهر.

إذا لم يفطر يوم الفطر، ويوم الاضحى، وأيام التشريق.

فمن أفطر في هذه الايام، فقد خرج من حد الكراهة، ولايكون قد صام الدهر كله.

هكذا روي عن مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحق.

وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة الاسلمي على سرد الصيام، وقال له: " صم إن شئت وأفطر إن شئت ".

وقد تقدم.

والافضل أن يصوم يوما، ويفطر يوما، فإن ذلك أحب الصيام إلى الله، وسيأتي.

(٧) النهي عن صيام المرأة، وزوجها حاضر، إلا بإذنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم، وزوجها حاضر حتى تستأذنه.

فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصم المرأة يوما واحدا، وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان " رواه أحمد، والبخاري ومسلم.

وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم، وأجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت، دون أن يأذن لها، لافتياتها (١) على حقه، وهذا في غير رمضان كما جاء في الحديث، فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج:


(١) " لافتياتها " أي لتعديها على حقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>