للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو داود، قال أبو عبد الله (١) : " إذا شك في الفجر يأكل حى يستيقن طلوعه ".

وهذا مذهب ابن عباس، وعطاء، والاوزاعي، وأحمد.

وقال النووي: وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الاكل للشاك في طلوع الفجر.

(٢) تعجيل الفطر: ويستحب للصائم أن يعجل الفطر، متى تحقق غروب الشمس.

فعن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال الناس بخير، ما عجلوا الفطر ".

رواه البخاري ومسلم.

وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وترا، فإن لم يجد فعلى الماء.

فعن أنس رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن، حسا حسوات (٢) من ماء ".

رواه أبو داود، والحاكم وصححه، والترمذي وحسنه.

وعن سليمان بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان أحدكم صائما، فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور ".

رواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن صحيح.

وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية، فإذا صلى تناول حاجته من الطعام بد ذلك، إلا إذا كان الطعام موجودا، فإنه يبدأ به، قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم ".

رواه الشيخان.

(٣) الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام: روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد ".

وكان عبد الله إذا أفطر


(١) هو أحمد بن حنبل.
(٢) " حسا " أي شرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>