للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حج الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج، لكنهما إذا حجا صح منهما، ولا يجزئهما عن حجة الاسلام: قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما صبى حج ثم بلغ الحنث (١) فعليه أن يحج حجة أخرى.

أيما عبد حج ثم أعتق، فعليه أن يحج حجة أخرى " رواه الطبراني بسند صحيح.

وقال السائب بن يزيد: حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين.

رواه أحمد والبخاري، والترمذي،

وقال: قد أجمع أهل العلم: على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا.

فقالت: ألهذا حج؟ قال: " نعم (٢) ولك أجرا (٣) ".

وعن جابر رضي الله عنه: قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم.

رواه أحمد، وابن ماجه.

ثم إن كان الصبي مميزا أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج، وإلا أحرم عنه وليه (٤) ولبى عنه وطاف به وسعى، ووقف بعرفة، ورمى عنه.

ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة، أو فيها: أجزأ عن حجة الاسلام، كذلك العبد إذا أعتق.


(١) الحنث: الاثم، أي بلغ أن يكتب عليه إثمه.
(٢) أكثر أهل العلم على أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيئاته، وهو مروي عن عمر.
(٣) أي فيما تتكلفين من أمره بالحج، وتعليمه إياه.
(٤) قال النووي: الولي الذي يحرم عنه إذا كان غير مميز هو ولي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصي من جهة الحاكم. اما الام فلا يصح احرامها الا إذا كانت وصيز أو منصوبة من جهة الحاكم. وقيل: يصح إحرامها وإحرام الوصية وإن لم يكن لهما ولاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>