للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالاولى.

على استثفار الحائض والنفساء وعلى صحة إحرامهما، وأن يكون الاحرام عقب صلاة فرض أو نفل، وأن يرفع المحرم صوته بالتلبية، ويستحب الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم.

فإذا زاد فلا بأس، فقد زاد عمر: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك.

وأنه ينبغي للحاج القدوم أولا إلى مكة ليطوف طواف القدوم وأن يستلم الركن - الحجر الاسود - قبل طوافه ويرمل في الثلاثة الاشواط الاولى، والرمل أسرع المشي مع تقارب الخطا وهو الخبب، وهذا الرمل يفعله ما عدا الركنين اليمانيين.

ثم يمشي أربعا على عادته وأنه يأتي بعد تمام طوافه مقام إبراهيم ويتلو " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ".

ثم يجعل المقام بينه وبين البيت ويصلي ركعتين.

ويقرأ فيهما في الاولى - بعد الفاتحة - سورة " الكافرون " وفي الثانية - بعد الفاتحة - سورة " الاخلاص ".

ودل الحديث أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد كما فعله عند الدخول.

واتفق العلماء: على أن الاستلام سنة.

وأنه يسعى بعد الطواف ويبدأ من الصفا ويرقى إلى أعلاه ويقف عليه مستقبل القبلة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر

ويدعو ثلاث مرات ويرمل في بطن الوادي وهو الذي يقال له " بين الميلين " وهو - أي الرمل - مشروع في كل مرة من السبعة الاشواط لا في الثلاثة الاول كما في طواف القدوم بالبيت، وأنه يرقى أيضا على المروة كما رقي على الصفا ويذكر ويدعو.

وبتمام ذلك تتم عمرته.

فإن حلق أو قصر صار حلالا.

وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة.

وأما من كان قارنا، فإنه لا يحلق ولا يقصر، ويبقى على إحرامه ثم في

<<  <  ج: ص:  >  >>