للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عجز قوم البدنة بالدراهم، والدراهم طعاما، وتصدق به، لكل مسكين مد، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما.

وقال أصحاب الرأي: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه، وعليه شاة، أو سبع بدنة، وإن جامع بعده لم يفسد حجه، وعليه بدنة.

والقارن إذا أفسد حجه، يجب عليه ما يجب على المفرد، ويقضي - قارنا - ولا يسقط عنه هدي القران.

قال: والجماع الواقع بعد التحلل الاول لا يفسد الحج.

ولا قضاء عليه، عند أكثر أهل العلم.

وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء، وهو قول ابن عمر، وقول الحسن، وإبراهيم، ويجب به الفدية.

وتلك الفدية بدنة أو شاة؟ اختلف فيه.

فذهب ابن عباس وعطاء إلى وجوب البدنة وهو قول عكرمة، وأحد قولي الشافعي (١) .

والقول الاخر: يجب عليه شاة.

وهو مذهب مالك.

وإذا احتلم المحرم، أو فكر، أو نظر فأنزل: فلا شئ عليه عند الشافعية.

وقالوا: فيمن لمس بشهوة أو قبل: يلزمه شاة، سواء أنزل، أم لم ينزل.

وعند ابن عباس رضي الله عنهما: أن عليه دما.

قال مجاهد: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أحرمت، فأتتني فلانة في زينتها، فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى، وقال: إنك لشبق (٢) ، لا بأس عليك ... أهرق دما، وقد تم حجك.

رواه سعيد بن منصور.


(١) واختاره صاحب المبسوط، والبدائع من الاحناف.
(٢) " الشبق ": شدة الغلمة والرغبة في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>