للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشي والركوب فيه:

يجوز السعي راكبا وماشيا، والمشي أفضل.

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم مشى، فلما كثر عليه الناس وغشوه ركب ليروه ويسألوه.

قال أبو الطفيل لابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة.

قال: صدقوا وكذبوا.

قال: قلت: وما قولك: صدقوا وكذبوا؟ ... قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق (١) من البيوت قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه الناس ركب. والمشي والسعي (٢) أفضل.

رواه مسلم، وغيره.

والركوب، وإن كان جائزا، إلا أنه مكروه.

قال الترمذي: وقدكره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي.

وعند المالكية: أن من سعى راكبا من غير عذر أعاد، إن لم يفت الوقت، وإن فات فعليه دم، لان المشي عند القدرة عليه واجب.

وكذا يقول أبو حنيفة.

وعللوا ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكثرة الناس وازدحامهم عليه، وغشيانهم له.

وهذا عذر يقتضي الركوب.

استحباب السعي بين الميلين:

يندب المشي بين الصفا والمروة، فيما عدا ما بين الميلين، فإنه يندب الرمل بينهما، وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه وفيه: ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى، حتى إن مئزره ليدور من شدة السعي.


(١) " العواتق ": جمع عائق وهي البكر البالغة، سميت بذلك لانها عتقت من الابتذال والتصرف الذي تفعله الطفلة.
(٢) السعي يكون في بطن الوادي بين الميلين.
والمشي فيما سواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>