للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أم زوج المرضعة - صاحب اللبن - لانها جدة كذلك.

٤ - أخت الام، لانها خالة الرضيع.

٥ - أخت زوجها - صاحب اللبن - لانها عمته.

٦ - بنات بنيها وبناتها، لانهن بنات اخوته وأخواته.

٧ - الاخت، سواء أكانت أختا لاب وأم.

أو أختا لام، أو أختا لاب (١) .

الرضاع الذي يثبت به التحريم:

الظاهر أن الارضاع الذي يثبت به التحريم، هو مطلق الارضاع.

ولا يتحقق إلا برضعة كاملة، وهي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه، ولا يتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له، فلو مص مصة أو مصتين، فان ذلك لا يحرم لانه دون الرضعة، ولا يؤثر في الغذاء.

قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحرم المصة ولا المصتان " رواه الجماعة إلا البخاري.

والمصة هي الواحدة من المص.

وهو أخذ اليسير من الشئ، يقال أمصه ومصصته، أي شربته شربا رقيقا. هذا هو الامر الذي يبدو لنا راجحا.

وللعلماء في هذه المسألة عدة آراء نجملها فيما يأتي:

١ - أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم أخذا بإطلاق الارضاع في الاية.

ولما رواه البخاري، ومسلم، عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجرت أمة سوداء فقالت: " قد أرضعتكما ".

فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك فقال: " وكيف، وقد قيل؟ دعها عنك ".

فترك الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال عن عدد الرضعات، وأمره


(١) الاخت الاب وأم: وهي التي ارضعتها الام بلبان الاب، سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو بعده..والاخت من الاب، وهي التي أرضعتها زوجة الاب..والاخت من الام، وهي التي أرضعتها الام بلبان رجل آخر

<<  <  ج: ص:  >  >>