للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتركها دليل على أنه لا اعتبار إلا بالارضاع، فحيث وجد اسمه وجد حكمه.

ولانه فعل يتعلق به التحريم، فيستوي قليله وكثيره، كالوطء الموجب له.

ولان إنشاز العظم، وإنبات اللحم، يحصل بقليله وكثيره.

وهذا مذهب " علي "، و " ابن عباس "، و " سعيد بن المسيب "، و " الحسن البصري " و " الزهري " و " قتادة " و " حماد " و " الاوزاعي " و " الثوري " و " أبي حنيفة " و " مالك " ورواية عن " أحمد ".

٢ - أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات.

لما رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، عن عائشة قالت: " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن ".

وهذا تقييد لاطلاق الكتاب والسنة، وتقييد المطلق بيان، لانسخ ولا تخصيص.

ولو لم يعترض على هذا الرأي، بأن القرآن لا يثبت الا متواترا، وأنه لو كان كما قالت عائشة لما خفي على المخالفين.

ولاسيما الامام علي وابن عباس، نقول: لو لم يوجه إلى هذا الرأي هذه الاعتراضات لكان أقوى الاراء، ولهذا عدل الامام البخاري عن هذه الرواية.

وهذا مذهب عبد الله بن مسعود، وإحدى الروايات عن عائشة، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاووس، والشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وابن حزم، وأكثر أهل الحديث.

٣ - أن التحريم يثبت بثلاث رضعات فأكثر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحرم المصة ولا المصتان ".

وهذا صريح في نفي التحريم بما دون الثلاث، فيكون التحريم منحصرا فيما زاد عليهما.

وإلى هذا ذهب أبو عبيد، وأبو ثور، وداود الظاهري، وابن المنذر، ورواية عن أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>