للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا ".

وقول الله تعالى: " يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات " (١) .

وقوله عزوجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون " (٢) .

هذا بالنسبة للعرب، وأما غيرهم من الاعاجم فقيل: لا كفاءة بينهم بالنسب.

وروي عن الشافعي وأكثر أصحابه: أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسا على العرب، ولانهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجا دونها نسبا، فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة.

(ثانيا) الحرية: فالعبد ليس بكفء للحرة، ولا العتيق كفئا لحرة الاصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفئا لمن لم يمسها رق، ولا أحدا من آبائها، لان الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد، أو تحت من سبق من كان في آبائه مسترق.

(ثالثا) الاسلام: أي التكافؤ في إسلام الاصول.

وهو معتبر في غير العرب، أما العرب فلا يعتبر فيهم، لانهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم.

وأما غير العرب من الموالي والاعاجم، فيتفاخرون بإسلام الاصول،

وعلى هذا إذا كانت المرأة مسلمة لها أب وأجداد مسلمون، فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الاسلام أب ولاجد، ومن لها أب واحد في الاسلام يكافؤها من له أب واحد فيه، ومن له أب وجد في الاسلام فهو كفء لمن لها أب وأجداد، لان تعريف المرء يتم بأبيه وجده، فلا يلتفت إلى ما زاد.

ورأي أبي يوسف أن من له أب واحد في الاسلام كفء لمن لها آباء، لان التعريف عنده يكون كاملا بذكر الاب، أما أبو حنيفة ومحمد فلا يكون التعريف عندهما كاملا إلا بالاب والحد.


(١) سورة المجادلة: آية ١١.
(٢) سورة الزمر: آية ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>