للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل مضي ثلاث سنوات (١) .

ولا زال العمل مستمرا بهذا القانون إلى اليوم: الابراء من دين النفقة والمقاصة به: وإذا كانت النفقة التي تستحقها الزوجة على زوجها تعتبر دينا في ذمته، من الوقت الذي امتنع فيه عن أدائها بغير حق شرعي - فإنه يصح للزوجة أن

تبرئه من هذا الدين، كله أو بعضه.

ولو أبرأته مما يكون لها من النفقة في المستقبل لا يصح، لانه لم يثبت دينا بعد، والابراء لا يكون إلا من دين ثابت فعلا.

ويستثنى من ذلك الابراء عن شهر واحد مستقبل، أو عن سنة واحدة - إن كانت النفقة فرضت مشاهرة، أو مسانهة.

وإذا كانت النفقة معتبرة دينا صحيحا، لا يسقط إلا بالاداء أو الابراء، وكان للزوج دين في ذمتها، وطلب أحدهما مقاصة الدينين، أجيب إلى طلبه لاستواء الدينين في القوة.

وللحنابلة رأي في المقاصة، فهم يفرقون بين أن تكون المرأة موسرة، أو معسرة، فإن كانت موسرة، فله أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها، لان من عليه حق فله أن يقضيه من أي أمواله شاء، وهذا من ماله.

وإن كانت معسرة لم يكن له ذلك، لان قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته.

ودين زوجها الذي هو عليها لا يفضل عنها، ولان الله تعالى أمر بإنظار المعسر.

فقال: " وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة " فيجب إنظاره بما عليها.

تعجيل النفقه وطروء ما يمنع الاستحقاق: إذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبلة كشهر، أو سنة مثلا، ثم


(١) ويؤخذ على هذا القانون أن التحديد بثلاث سنين لم تعرف حكمته من جهة، ولا دليل يمكن الاستناد إليه من جهة أخرى.
على أن هذه المدة تعتبر مدة طويلة، وقد ترهق الازواج، ولهذا جاء في مشروع قانون الاحوال الشخصية المادة رقم ٨١ من أنه لا تسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على الدعوى

<<  <  ج: ص:  >  >>