للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طرأ في أثناء المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة، بأن مات أحد الزوجين أو نشزت الزوجة، فللزوج أن يسترد نفقة ما بقي من المدة التي لا تستحق نفقة عنها، لانها أخذته جزاء احتباسها لحق الزوج، ومتى فات الاحتباس بالموت أو النشوز، فعليها أن ترد النفقة التي عجلت لها بالنسبة للمدة الباقية.

وإلى هذا ذهب الامام الشافعي ومحمد بن الحسن (١) نفقة المعتدة: وللمعتدة الرجعية، والمعتدة الحامل النفقة، لقول الله سبحانه في الرجعيات: " أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم " (٢) .

ولقوله في الحوامل: " وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (٣) ".

وهذه الاية تدل على وجوب النفقة لجامل - سواء أكانت في عدة الطلاق الرجعي، أم البائن، أو كانت عدتها عدة وفاة - أما البائنة فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة لها، إذا لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال: ١ - أن لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك والشافعي، واستدلوا بقول الله تعالى: " أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم ".

٢ - أن لها النفقة والسكنى، وهو قول عمربن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، والاحناف، واستدلوا على قولهم هذا بعموم قوله تعالى: " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ".

فهذا نص في وجوب السكنى، وحيثما وجبت السكنى شرعا وجبت النفقة


(١) يرى الامام أبو حنيفة وأبو يوسف أن الزوج لا يسترد شيئا مما يعجل من النفقة، لانها وإن كانت جزاء احتباس ففيها شبه صلة وقد قبضتها الزوجة والصلة بين الزوجين لا رجوع فيها.
(٢، ٣) سورة الطلاق آية

<<  <  ج: ص:  >  >>