للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينه (١٩) (السابع: في سبيل الله وهم: الغزاة المتطوِّعة الذين لا ديوان لهم) أو لهم دون ما يكفيهم، فيُعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيًا (٢٠)، ويُجزئ أن يُعطى منها لحج فرض فقير وعمرته (٢١) لا أن يشتري منها فرسًا يحبسها، أو عقارًا يقفه على

لما نواه المعطي فقط دون غيره؛ لأن النية تُعيِّن، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه سدٌّ للذرائع؛ لأن بعض الناس قد يتحايل الأخذ زكاة الناس بادِّعائه بأنه تحمَّل حمالة، ثم يصرفها لنفسه، فدفعًا لذلك شرع.

(١٩) مسألة: إذا أُعطي شخص من الزكاة؛ لكونه غارمًا فقيرًا معًا: فيجوز له أن يُسدِّد ما غرمه ويأخذ منه لسداد دينه؛ للتلازم؛ حيث إنَّ المعطي للزكاة قد نوى حين دفع الزكاة إليه: أنه لما غرم، ولفقره، ولم يُعيِّن أحدهما: فيلزم منه جواز صرفه لهما معًا.

(٢٠) مسألة: في السابع - مَّمن يُعطون من الزكاة - وهو: المجاهد في سبيل الله، وهو: الذي يغزو ويُقاتل الكفار لإعلاء كلمة الله، المتطوِّع في ذلك الذي لا راتب ولا رزق ولا عطاء له من بيت المال، أو له شيء، ولكن لا يكفيه، فهذا يُعطى وإن كان غنيًا؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ حيث إن هذا عام لما ذكرنا؛ لأنه منكَّرًا أضيف إلى معرفة، وهذا من صيغ العموم، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "لا تحلُّ لغني إلا لخمسة .. " وذكر منهم: "الغازي" حيث أثبت الشارع إعطاء الغازي وإن كان غنيًا؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مصلحة عامة وهي نشر الإسلام، وهدم الكفر وأعظم التطوُّعات الشرعية الجهاد بالنفس، ثم النفقة فيه كما سبق بيانه في مسألة (٢) من باب "صلاة التطوع" من كتاب "الصلاة".

(٢١) مسألة: إذا عجز شخص عن فرض الحج أو العمرة؛ لفقره: فيجوز أن يأخذ من الزكاة ليحج أو يعتمر بما أخذ، ويُجزئ ذلك عن المخرج وهو المزكِّي؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>