للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به إلى البلد الذي قصده، وما يرجع به إلى بلده (٢٥)، وإن فضل مع ابن سبيل، أو غاز، أو غارم، أو مكاتب شيء: ردَّه وغيرهم يتصرَّف بما شاء؛ لملكه له مُستقرًا

(٢٥) مسألة: في الثامن والأخير - ممن يُعطون من الزكاة - وهو: المسافر المنقطع في سفره عن أهله وولده، ولا شيء معه يُوصله إليهم، أو قصد بلدًا مُعينًا، وانتهى ما معه من النفقة، فهذان يُعطيان: فيُعطى الأول ما يُوصله إلى أهله، ويُعطى الثاني ما يُوصله إلى البلد الذي قصده وما يُرجعه منه إلى بلده الأصلي: وهذا مطلق: أي سواء كان هذا السفر طويلًا أو قصيرًا، وسواء وجد مُقرضًا أو لم يجد، وسواء كان مُوسرًا في بلده أو لا، بشرطين: أولهما: أن يكون الانقطاع حال السفر، ثانيهما: أن يكون السفر مباحًا، أو غير مباح لكنه تاب؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ والمقصود به: المسافر المنقطع، وهذا يعمُّ كلَّ من ذكرنا لأنه منكرًا أضيف إلى معرفة، وهو من صيغ العموم، ودلَّ المنطوق من ذلك على أنَّ الذي يُعطى هو من لازم الطريق المنقطع؛ لذلك سُمِّي به؛ لملازمته إياه، ودلَّ مفهوم الصفة على أن من أراد الخروج لا يُعطى من الزكاة وإن لم يجد ما يُوصله إلى ما أراد السفر إليه؛ لكونه لا يُطلق عليه "ابن السَّبيل" حقيقة ولا مجازًا، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع المضرَّة عن هذا المنقطع، والرفق به، لذلك لا يُعطى من أراد السفر وهو غير قادر على الوصول إلى البلد الذي يُريد السفر إليه؛ لأن وجود هذا في بلده أرفق به، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط كون السفر مباحًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن إعطاء المسافر سفر معصية إعانة له على معصيته، وهذا منهي عنه؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>