للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن كان ذا عيال: أخذ ما يكفيهم) لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته (٢٦)، ويُصدَّق من ادَّعى عيالًا، أو فقرًا، ولم يُعرف

(٢٦) مسألة: إن بقي شيء بعد سداد المكاتب لدينه، وسداد الغارم ما غرم، وفراغ المجاهد من جهاده، ووصول ابن السَّبيل إلى بلده: فيجب إرجاعه إلى من دفعه - من إمام أو غني -، أما إن بقي شيء بعد زوال الفقر، والمسكنة، والعمالة وحصول التأليف: فلا يجب إرجاعه إلى من دفعه؛ للكتاب حيث قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ حيث يلزم من تعبير الشارع بـ "اللام" في الأربعة الأوائل: أن ملكهم قد استقر على ما أخذوه، لأن "اللام" للتمليك، ويلزم من تعبير الشارع بـ "في" في الأربعة الأواخر: أنهم لا يملكون ما أخذوه، فلم يستقر لهم، بل أخذهم مُراعى فيه السبب الذي من أجله أعطوا منها - وهو: سداد دين المكاتب، وسداد ما غرم، والجهاد في سبيل الله، ووصول ابن السبيل -، وبناء عليه: يجب على هؤلاء الأربعة أن يُرجعوا ما بقي بعد ذلك فإن قلتَ: لمَ فُرِّق بين أهل الزكاة في هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يشقُّ معرفة زوال الفقر، والمسكنة، والعمالة، وحصول التأليف بالتَّحديد، فلا يرد الواحد من الأربعة الأوائل في الآية ما بقي بعد زوال ما هم فيه؛ دفعًا لتلك المشقة، بخلاف الفراغ من سداد الدَّين للمكاتب والغارم، والفراغ من الجهاد في سبيل الله، ووصول ابن السبيل إلى بلده فلا يشقُّ معرفته، فوجب ردُّ ما بقي بعد زوال ذلك، تنبيه: قوله: "ومن كان ذا عيال" إلى قوله "حاجته" قد سبق بيانه في مسألة (٥). [فرع]: السائل للصدقة والزكاة يُعطى منها إن ظهرت عليه علامات الاستحقاق؛ للمصلحة؛ حيث إن أُعطي مُطلقًا فقد يؤدِّي إلى أن يأخذها من لا يستحقها، ويُحرم منها من يستحقها. [فرع آخر]: يُستحب للمسلم أن يتعفَّف، ولا يأخذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>