للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصوم إنما كان احتياطًا؛ والأصل: بقاء رمضان (١٦)، وعُلِم منه: أنهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا ولم يروه: أفطروا: صحوًا كان أو غيمًا؛ لما تقدَّم (١٧) (ومن رأى وحده هلال رمضان ورُدَّ قوله): لزمه الصوم، وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلَّق به؛ لعلمه أنه من رمضان (١٨) (أو رأى) وحده (هلال شوال: صام) ولم

ولأن الأصل بقاء رمضان، ولا يُمكن أن يزول هذا الأصل المتيقَّن بسبب يحتمل الخطأ فيه.

(١٦) مسألة: إذا صام الناس يوم الثلاثين من شعبان بسبب عدم رؤية هلال رمضان لغيم أو قتر أو دخان في ليلته، واستمر صيامهم حتى أكملوا ثلاثين يومًا أو أزيد من ذلك، ولم يرَ اثنان هلال شوال: فلا يُفطرون؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية، وقد سبق بيانها، الثانية: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل: بقاء رمضان، فنعمل على ذلك الأصل حتى يرد دليل يُغيِّر الحالة ولم يرد شيء من ذلك، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يُحتمل أن يكونوا قد أخطئوا في ذلك اليوم الذي صاموه أول رمضان بسبب الغيم؛ لأنهم صاموه؛ احتياطًا فشرع عدم إفطارهم لهذا.

(١٧) مسألة: إذا صام الناس بشهادة عدلين مُكلَّفين، واستمروا حتى أكملوا ثلاثين يومًا ولم يرَ اثنان هلال شوال: فإن الناس يُفطرون: سواء كان الجو صحوًا أو غيمًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إن شهد اثنان فصوموا وأفطروا" حيث دل منطوقه على أن الناس يصومون بشهادة الاثنين، ويلزم منه: أن يُفطر الناس إذا أكملوا الثلاثين يومًا؛ لكون شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء تبعًا لثبوت الصوم بها، فإن قلتَ: لمَ يُفطروا هنا؟ قلتُ: لأنه يبعد احتمال الخطأ عن الاثنين.

(١٨) مسألة: إذا رأى شخص وحده هلال رمضان، وأخبر الناس بذلك، ولكنهم لم يقبلوا خبره؛ لأي سبب فيجب عليه أن يصوم، ويُطبق على نفسه جميع =

<<  <  ج: ص:  >  >>