للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُفطر؛ لقوله : "الفطر يوم يُفطر الناس، والأضحى يوم يُضحِّي الناس" رواه الترمذي وصَحَّحه (١٩)، وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور:

أحكام الصيام من: تراويح واعتكاف وكفارة إن جامع في نهاره، ويُطبِّق الأحكام التي علَّقها على دخول شهر رمضان كأن يقول لعبده "أنت حر في أول يوم من رمضان" ونحو ذلك: فيعتق عبده بصومه؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وهذا قد شهد هلال رمضان، فيجب أن يصومه؛ لأنه إذا تحقَّق الشرط يجب أن يتحقَّق المشروط، ويلزمه أن يُطبق جميع أحكامه، وجميع ما علَّقه على دخوله؛ لتحقق الشرط بالنسبة له، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لكونه قد علم بدخول رمضان أو غلب على ظنه ذلك، وهذا كالمجتهد الذي توصَّل باجتهاده إلى حكم معيَّن فيجب أن يعمل بذلك، وإن لم يقبله الناس، فإن قلتَ: لا يجب عليه الصوم، ولا الأحكام المعلَّقة على ذلك، وهو رواية عن أحمد، وهو قول الحسن البصري، وابن سيرين، ونصره ابن تيمية؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون" حيث إنه قد دلَّ بمنطوقه على أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة، ودل بمفهوم الصفة على أن الفرد لا يصوم لوحده ولو رأى هلال رمضان قلتُ: إن دلالة الآية على أنه يصوم إذا رأى الهلال أقوى من دلالة الحديث على خلافه؛ لأن الآية قد دلَّت بمنطوقها على ما قلناه، والحديث قد دل بمفهومه على ما قالوه، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض المنطوق مع المفهوم".

(١٩) مسألة: إذا رأى شخص وحده هلال شوال: فلا يجوز له الفطر، بل يستمر في الصوم مع المسلمين؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "الفطر يوم يُفطر الناس والأضحى يوم يُضحِّي الناس" فبيَّن الشارع أنه كما أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>