للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحرَّى، وصام (٢٠) وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدَّمه (٢١)، ويقضي ما وافق

الشخص لا يُضحِّي إلا مع المسلمين يوم عيد الأضحى، فكذلك لا يُفطر يوم عيد الفطر إلا مع المسلمين جميعًا الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك قد ثبت عن عمر وعائشة فإن قلتَ: لمَ فرَّق الشارع بين هذا وبين ما إذا رأى هلال رمضان لوحده؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المسلم؛ حيث إنه إذا أخطأ في رؤية هلال رمضان لن يلحقه ضرر في ذلك، أما إذا أخطأ في رؤية هلال شوال فأفطر: فسيلحقه ضرر؛ لكونه سيصوم يومًا عنه.

(٢٠) مسألة: إذا التبس على شخص معرفة شهر رمضان من غيره من الشهور: كأن يكون أسيرًا عند قوم، أو كان في صحراء: فيجب عليه أن يتحرَّى ويجتهد، فإذا غلب على ظنه دخول رمضان: وجب أن ينويه ويصومه، ويصحُّ ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشخص يجتهد في دخول وقت الصلاة، فإذا غلب على ظنه دخوله: صلى وصحَّت، فكذلك يفعل في الصيام، والجامع: أن كلًا منهما عبادة يُشترط لها الوقت فيجتهد من اشتبه عليه ذلك فيه، فإن قلتَ: لمَ صح صيامه؟ قلتُ: لأن هذا آخر قدرته واستطاعته، أصله قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

(٢١) مسألة: إذا اجتهد فعلم دخول رمضان، فصام: فإن علم بعد ذلك أنه صام في شعبان: فصيامه لا يُجزئ، وإن لم يعلم ذلك: فصيامه يُجزئ؛ للقياس: بيانه: كما أنه لو صلَّى في غيم بعد الاجتهاد وشكَّ بعد ذلك: هل صلَّى قبل الوقت أو بعده: فصلاته صحيحة إذا لم يعلم أنه صلى قبل الوقت، أما إذا علم أنه صلى قبله: فلا تصح فكذلك الصوم مثلها: والجامع: أن كلًا منهما عبادة اشترط لها الوقت فتصحُّ فيه، لا قبله، وهو المقصد الشرعي. [فرع]: إذا غلب على ظنه أن شهر رمضان لم يدخل، ومع ذلك صام، وعلم بعد ذلك أن تلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>