للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عيدًا أو أيام تشريق (٢٢) (ويلزم الصوم) في شهر رمضان (لكل مسلم) لا كافر (٢٣)،

الأيام التي صامها هي من أيام رمضان: فصومه تلك الأيام لا يصح، فيجب أن يقضيها؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو صلَّى قبل دخول وقت الصلاة، وكان عالمًا بعدم دخول وقتها، ثم بعد ذلك علم أنه صلى بعد دخوله: فصلاته لا تصح، فكذلك الصوم مثلها، والجامع: أن كلًا منهما وقع من غير نية وقوعه في وقته، فافتقد شرطين: "النية" و"الوقت" فلم يصح.

(٢٢) مسألة: إذا اجتهد من التبس عليه دخول رمضان، فصام يوم العيد ظنًا منه أنه من رمضان: فلا يصح صومه فيجب أن يقضي ذلك؛ للسنة القولية؛ حيث "نهى عن صيام يومي العيدين" وهذا النهي مُطلق، وهو يقتضي التحريم والفساد فلو صام هذين اليومين: فلا يصح صومه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأنها أيام ضيافة الله لعباده، فلا يجوز الانصراف عن ذلك [فرع]: يصح صوم أيام التشريق بعد عيد الأضحى؛ للسنة القولية؛ حيث قال ابن عمرو وعائشة: "لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن: إلا لمن لم يجد الهدي" ويُقاس على ذلك كل مفروض؛ لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة" فإن قلت: إنه لا يصح صيام أيام التشريق وهو ما ذكره المصنف؛ للسنة القولية؛ حيث قال "أيام التشريق أيام أكل وشرب" وهو في محل النهي عن صيامها قلتُ: هذا لا يدل على تحريم صومها، ولا فساد صوم من صامها، وإنما يدل على استحباب ترك الصوم فيها فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة القولية مع السنة القولية الأخرى".

(٢٣) مسألة: في الأول - من شروط مَنْ يلزمه الصوم - وهو: أن يكون مسلمًا، فلا يجب على كافر، سواء أصليًا أو مُرتدًّا؛ للكتاب، وهو من وجهين: أولهما: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ فاشترط الإيمان والإسلام؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>