للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو أسلم في أثنائه: قضى الباقي فقط (٢٤) (مكلَّف) لا صغير ومجنون (٢٥) (قادر) لا

لوجوب ذلك؛ حيث إن لفظ "الكتب" من صيغ الوجوب الصريحة، ثانيهما: قوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ حيث دلَّ هذا بمنطوقه على عدم وجوب الصوم وغيره من الفروع على الكافر في حال كفره؛ لعدم صحتها منهم وهم في تلك الحالة، ولم يُؤمروا بقضائها إذا أسلموا؛ حيث أسلم الكثير من الكفار على يد النبي ولم يأمرهم بقضاء ما تركوه من الفروع أثناء كفرهم، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: لأن النية لا تصح إلا من المسلم، والكافر لا نية له شرعًا، وإنما لم يُؤمروا بقضاء ما تركوه أثناء كفرهم إذا أسلموا؛ دفعًا للمشقة والكلفة وتحسينًا للإسلام في نفوسهم، وقد فصَّلتُ هذا في كتابي: "الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام".

(٢٤) مسألة: إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان - كأن يُسلم في اليوم العاشر منه: فيجب عليه أن يصوم الباقي - وهي عشرون يومًا -، ولا يجب عليه أن يقضي ما مضى وهي: عشرة أيام؛ للسنة القولية؛ حيث إن وفد ثقيف قدموا في رمضان فأسلموا في أثنائه "فأمرهم النبي بصيام ما بقي من الشهر" وهذا يلزم منه عدم وجوب قضاء ما فات، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لعدم وجوب الأيام التي مضت قبل إسلامه.

(٢٥) مسألة: في الثاني - من شروط مَنْ يلزمه الصوم - وهو: أن يكون مُكلَّفًا - وهو: البالغ العاقل -، فلا يجب على الصبي، والمجنون؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يُفيق، وعن النائم حتى يستيقظ"؛ حيث دل منطوقه على أن التكاليف الشرعية ومنها الصوم قد رُفعت عن الصبي والمجنون، ودل بمفهوم الغاية على أن المكلف تجب عليه التكاليف الشرعية ومنها الصوم، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: لأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>