للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مريض يعجز عنه؛ للآية (٢٦)، وعلى ولي صغير مُطيق أمره به، وضربه عليه؛ ليعتاده (٢٧) (وإذا قامت البينة في أثناء النهار) برؤية الهلال تلك الليلة: (وجب الإمساك والقضاء) لذلك اليوم الذي أفطره (على كل من صار في أثنائه أهلًا

المكلَّف تصحُّ منه النية والقصد؛ لكونه يعرف تفاصيل الطالب والمطلوب في التكاليف، بخلاف الصبي والمجنون فلا يُدركان ذلك، فلا تصح منهما نية أصلًا وقد بينتُ ذلك في كتابي "الإتحاف" و"المهذَّب".

(٢٦) مسألة: في الثالث - من شروط مَنْ يلزمه الصوم - وهو: أن يكون قادرًا على الصيام، فلا يجب الصيام على عاجز عنه كالكبير، والمريض؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ فجعل الشارع الفدية بإطعام مسكين تُعادل الصوم للقادر، لكن هذا منسوخ عن القادر بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ فيجب على القادر الصوم أما غير القادر على الصوم، كالكبير فلم يُنسخ عنه شيء، إذ يسقط عنه الصوم ويُطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو أرز، وهذا تفسير ابن عباس، وتفسير الصحابي يُقدَّم على تفسير غيره، والمريض كالكبير في ذلك؛ لعدم الفارق من باب: "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لمَ اشترط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة ودفع مشقة عن المسلمين.

(٢٧) مسألة: يجب على ولي صبي مُطيق للصوم أن يأمره به، ويضربه إذا عصى ضرب تأديب إن بلغ العاشرة؛ للقياس، بيانه: كما يفعل الولي بالصبي ذلك في الصلاة فكذلك الصوم مثلها، والجامع: أن كلًا منهما عبادة واجبة عليه عند البلوغ، فيجب أن يعتاد عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>