للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لوجوبه) أي: وجوب الصوم (٢٨)، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه (٢٩) (وكذا: حائض ونفساء طهرتا) في أثناء النهار فيُمسكان ويقضيان (و) كذا: (مسافر قدم مُفطرًا) يُمسك ويقضي، وكذا: لو برئ مريض مُفطرًا، أو بلغ صغير في أثنائه مُفطرًا: أمسك وقضى (٣٠)،

(٢٨) مسألة: إذا رأى عدل هلال رمضان مساء الجمعة ليلة السبت مثلًا ولكنه لم يتمكَّن من إخبار الناس إلا في منتصف يوم السبت: فيجب على جميع من يلزمه الصوم أن يُمسكوا عن جميع المفطِّرات في آخر يوم السبت، ويجب عليهم أيضًا أن يقضوا ذلك اليوم بعد رمضان؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك اليوم - وهو: السبت - من رمضان: أن يُمسكوا عن المفطِّرات؛ نظرًا لحرمته، ويلزم من كون ما أمسكوه بعض يوم: وجوب قضائه، ولكونه لم يُنو قبل طلوع الفجر.

(٢٩) مسألة: إذا لم يعلم الناس بدخول رمضان إلا في منتصف يوم السبت مثلًا، وفي أثناء ذلك اليوم أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو بلغ صبي: فإنه يلزم هؤلاء الثلاثة، إمساك آخر يوم السبت، ولا يلزمهم قضاؤه؛ وهو قول كثير من العلماء كابن تيمية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك اليوم من رمضان: أن يُمسكوا آخره؛ لحرمته، ويلزم من مجيء أول ذلك اليوم وهو في حال كفره، أو جنونه، أو صباه: أن لا يجب قضاؤه؛ لكونه وجب ذلك اليوم قبل تكليفه، فإن قلتَ: إنه يلزم هؤلاء الثلاثة القضاء أيضًا، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم، وقد سبق بيانه في مسألة (٢٨)، قلتُ: لا يُسلَّم ذلك التلازم في هؤلاء الثلاثة؛ لعدم تكليفهم أصلًا قبل طلوع فجر ذلك اليوم بخلاف بقية المكلَّفين فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين".

(٣٠) مسألة: إذا طهرت حائض ونفساء، أو قدم مسافر، أو شُفي مريض في أثناء يوم من أيام رمضان - وهم مُفطرون -: فيجب عليهم أن يُمسكوا بقية ذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>