للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اليوم، ويجب عليهم قضاؤه؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فأوجب الشارع قضاء اليوم الذي أفطر فيه المريض والمسافر أثناء رمضان؛ حيث إن التقدير: "فأفطر فعدة من أيام آخر" حيث أوجبت ذلك التقدير دلالة الاقتضاء الثانية: السنة القولية؛ حيث قالت عائشة : "كنا نحيض في عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" فأوجب الشارع قضاء الصوم على الحائض هنا؛ لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، والآمر هو النبي ؛ لأن الأمر أُضيف إلى عهده، والنُّفاس كالحيض؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن الناس إذا لم يعلموا برمضان إلا في منتصف اليوم فإنهم يُمسكون باقيه، ويقضونه فيما بعد فكذلك هؤلاء الأربعة يفعلون ذلك والجامع: أن كلًا منهم قد وُجد فيه معنى لو وُجد قبل الفجر لأوجب الصوم، فإذا طرأ أثناء النهار أوجب الإمساك، فإن قلتَ: لمَ وجب إمساك آخر النهار؟ قلتُ: لزوال المانع من الصوم - وهو الحيض، والنفاس، والمرض والسفر - ولحرمة رمضان، فإن قلتَ: لمَ وجب قضاء ذلك اليوم؟ قلتُ: لأن هؤلاء الأربعة من أهل الوجوب أصلًا، ولم ينووا الصيام قبل الفجر، فبقي هذا الواجب في ذمتهم، ولا تبرأ تلك الذمة إلا بالقضاء، فإن قلتَ: لم حُرِّم الصوم على الحائض والنفساء دون المستحاضة ومن ذرعه القيء والرعاف مع خروج الدم من الكل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الدم الخارج من الحائض والنفساء يكون كثيرًا عادة، فيحتاجان إلى الأكل والشرب؛ لتقويتهما، فدفعًا للضَّرر عنهما حرَّم الشارع عليهما الصوم، بخلاف غيرهما فإن الدَّم الخارج منه لا يؤثِّر على بدنه عادة، ولم يكن للخارج وقت محدَّد، فلا يمكن الاحتراز منه، فإن قلتَ: إن هؤلاء الأربعة يقضون ذلك اليوم فقط، ولا يُمسكون باقيه، وهو قول مالك والشافعي، ورواية عن أحمد اختارها ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>