للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كانوا صائمين: أجزأهم (٣١)، وإن علم مسافر أنه يقدم غدًا:

عثيمين؛ لقول الصحابي، حيث قال ابن مسعود : "من أكل أول النهار فليأكل آخره" قلتُ: هذا لا يُسلَّم؛ لكونه مبنيًا على قياس آخر النهار على أوله، وهذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأنه في أول النهار قد أكل أثناء وجود عُذره - وهو: الحيض والنفاس، والسفر والمرض - وهو مُجوَّز له ذلك رخصة، بخلاف آخر النهار فلا عذر عنده يُجوِّز له ذلك؛ نظرًا لزواله، فعاد إليه خطاب الأداء والإلزام فعليه الإمساك فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فألحقناه بالناس إذا لم يعلموا الصوم إلا في منتصف النهار؛ لأنه أكثر شبهًا به، وهم ألحقوا آخر النهار بأوله؛ لكونه أكثر شبهًا به، وهو قياس الشبه، تنبيه: قوله: "أو بلغ صغير .. " إلى آخره يشير به إلى أن الصبي كالحائض إذا بلغ في أثناء اليوم: فعليه الإمساك، والقضاء قلتُ: قد سبق بيان أن الراجح: أنه يمسك ولا يقضي في مسألة (٢٩).

(٣١) مسألة: إذا نوى مسافر، ومريض الصوم من اللَّيل، وصاما وهما في حال السفر والمرض: فإنه يصح صومهما؛ للتلازم؛ حيث إن كونهما من أهل الوجوب، والتكليف، وحصول النية في وقتها منهما، وعدم وجود مانع: يلزم منه صحَّة صومهما كالمقيم؛ إذ لا فرق، وهذا هو المقصد منه تنبيه: الحائض والنفساء لا يصح صومهما أصلًا وقد سبق بيانه في مسألتي (٩ و ٤٣) من باب "الحيض والنفاس" من كتاب الطهارة. [فرع]: إذا نوى صبي الصوم قبل فجر السبت مثلًا، فصام فبلغ في نصف ذلك اليوم: فيجب أن يُمسك باقيه، ولا يكون له صوم فرض، ولا يقضيه؛ للتلازم؛ حيث إن كون نيته نية ندب؛ لأن كونه في بداية اليوم ليس من أهل الوجوب: يلزم منه: أن لا يكون له صوم فرض؛ لأن نية الندب لا تصلح للوجوب، فإن قلتَ: إنه يُجزئه عن الفرض - وهو ما أشار إليه المصنف هنا -؛ لقياسه على المسافر =

<<  <  ج: ص:  >  >>